Pôle Arabe d'Arbitrage

قواعد التحكيم 2026

قراءة عبر الإنترنت — النسخ معطَّل

المادة 1 — نطاق التطبيق

تُطبَّق هذه القواعد على كل نزاع تجاري اتفق أطرافه على إحالته إلى تحكيم القطب العربي للتحكيم والمصالحة، سواء أُبرم اتفاق التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده.

المادة 2 — تشكيل هيئة التحكيم

تتكون هيئة التحكيم من محكَّم واحد أو ثلاثة محكَّمين، حسب اتفاق الأطراف أو، عند غياب الاتفاق، حسب درجة تعقيد النزاع وأهميته. تُشكَّل الهيئة في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الرد على طلب التحكيم.

المادة 3 — سير الإجراءات

تدير هيئة التحكيم الإجراءات بالطريقة التي تراها مناسبة، مع مراعاة مبدأ المواجهة والمساواة بين الأطراف. ويجوز لها عقد جلسات استماع أو الفصل في القضية بناءً على المستندات، وفقًا لطبيعة النزاع.

المادة 4 — الحكم التحكيمي

تصدر هيئة التحكيم حكمها في غضون ستة أشهر من تاريخ إقفال باب المرافعة، ما لم يُمدَّد الأجل لأسباب مبررة. ويكون الحكم نهائيًا وملزمًا للأطراف.

المادة 42 — رسوم التحكيم

تشمل رسوم التحكيم رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم، وتُحتسب وفق الجدول المعمول به الذي ينشره المركز.

وثيقة توضيحية — سيُقدَّم النص الكامل للقواعد من قبل صاحب المشروع وسيحل محل هذا المحتوى عبر لوحة الإدارة.